للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذٍ تبعا للنافلة.

٣٤ - وإنما قال مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة بالماء كاملة، ويمسح على الجبائر (١) والعصائب وإن شدت بغير طهارة؛ لأن لبس الخفين (٢) موقوف على إرادته واختياره، بخلاف لبس الجبائر والعصائب فإِنه غير موقوف على اختياره، فإِنه قد يحتاج إليها وهو على غير وضوء.

٣٥ - وإنما صحت طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه، كالصلاة في الدار المغصوبة (٣)، والحج بالمال الحرام، والمتوضئ بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب، ولا يصح مسح المحرم العاصي بلبس (٤) الخفين؛ لأن المحرم مخاطب في طهارته بالغسل ولم يأت به، فلم تحصل حقيقة المأمور به، وغاصب الخف أتى بحقيقة المأمور به، ولكنه جنى على صاحب الخف، وكذلك ما بعدها من المسائل، المأمور به قد وجد فيها والعلة في المجاورة (٥).

تنبيه: قال ابن عرفة [رحمه الله تعالى] (٦): "لا نص في الخف المغصوب. وفيه [نظر] (٧). وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يصلى به، والمدية يذبح بها، والكلب يصاد به، والمال يحج به، والصلاة في الدار المغصوبة، يرد بأنها عزائم، لا من باب الرخص، فلا تقاس الرخصة -وهي المسح- على العزائم" (٨). ورد


(١) (ب) الجبيرة.
(٢) (ب) الخف.
(٣) للفقهاء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة خلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أوْ لا؟ انظر فروق القرافي ٢/ ٨٢ - ٨٦.
(٤) (أ) و (ب) يلبس.
(٥) (ح) و (ب) المجاور، وهذا الفرق للقرافي في فروقه فانظر جـ ٢/ ٨٥.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) المختصر جـ ١، ورقة ٢٨ (ظ) وسيأتي تعريف الرخصة والعزيمة عند التعليق على الفرق (٩٠).

<<  <   >  >>