للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمتوضئ النهي في حقه نهي عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب وقت الوضوء وقبله وبعده فلا منافاة بين لبس الخف والوضوء بخصوصيته، فيتنزل الأول منزلة [دلالة] (١) المطابقة، والثاني منزلة التضمن، وقد علم من مذهب ابن القاسم (٢) أن النهي العام أخف من النهي الخاص (٣)، لما قاله فيمن لم يجد إلا ثوبين حريرًا ونجسًا أنه يصلي بالحرير لا بالنجس، وما ذلك إلا لأن الحرير النهي [عنه] (٤) عام في الصلاة وفي (٥) غيرها.

فالمنافاة بينه وبين الصلاة بخصوصيتها، والنهي عن النجس خاص بالصلاة فقويت المنافاة بينه وبينها. وأيضًا فقد يفرق بأن النهي في حق المحرم من حق الله [تعالى] (٦)، وفي حق الغاصب من حق الآدمي، والأول أشد. وأيضًا فالمحرم عاص بلبس الخف من حيث كونه خفًا لا بذي صفة زائدة، والغاصب لم يعص بلبس الخف من حيث كونه خفًا، بل من حيث وصفه العارض له، فلا يلزم من منع الأول منع الثاني (٧).

٣٦ - وإنما قال مالك إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وعدمت الماء تتيمم وتصلي، ولا يطأها زوجها بطهر التيمم (٨)، مع أن الحيض مانع من جميع ذلك؛ لأن


(١) ساقطة من الأصل وثابتة في (ب) وموجودة في كلام ابن عقاب الذي نقله المصنف في المعيار ١/ ٧٠، ٧١.
(٢) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، من أصحاب مالك وأثبتهم عنه. خرج له البخاري عنه، وروى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. أخذ عنه جماعة منهم أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الليثي، وقد روى عنه سحنون المدونة التي رجح القاضي عبد الوهاب مسائلها وتبعه من بعده. وبالجملة فهذا الرجل علمه مشهور وسيرته معروفة مدحه كثير من الأئمة منهم النسائي. توفي سنة ١٩١ هـ. وكان مولده سنة ١٣٢ هـ أو ١٢٨ هـ. ممن ترجم له: ابن حجر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٢ - ٢٥٤، ابن فرحون الديباج ١٤٦ - ١٤٧، محمد بن محمد مخلوق شجرة النور ١/ ٥٨، ابن النديم: الفهرست ٢٨١، ابن عبد البر الانتقاء ص ٥٠، ٥١.
(٣) في (ب) كما قاله.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في بقية النسخ وغيرها.
(٦) ساقطة من (أ) ومن (ح).
(٧) انظر كلام ابن عقاب في المعيار ١/ ٧١، ٧٢.
(٨) المدونة ١/ ٥٣.

<<  <   >  >>