للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التيمم طهارة ضرورة سوغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطًا لها أن تفوت، ولا كذلك الوطء؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، لأنه لا يفوت. وأيضًا بملاقاة الختان ينتقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.

٣٧ وإنما تقضي الحائض الصوم (١) ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة بدنية، لأن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها فلو ألزمت القضاء لشق ذلك عليها، ولأنها متى تشاغلت به تعطلت عن أشغالها وعما يصلح من شأنها، ولا كذلك الصوم، إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متكرر في السنة (٢)، وربما حاضت فيه وربما لم تحض.

تنبيه: قال في القبس (٣): "نكتة: ومن الغريب أنه سئل بعض الأشياخ لم لا تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم (٤)، وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعم، لأن (٥) حواء - رضي الله عنها - أتاها الحيض وهي في الصلاة فسألت آدم، - عليه السلام -، عن ذلك فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة فتركت الصيام قياسًا على الصلاة ولم تسأل عن ذلك فأوحى [الله] (٦) إلى آدم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال. قلنا هذه دعوى فارغة طويلة عريضة، لا برهان عليها ولا أثر ولا خبر، وهي من أعظم حجج أهل الظاهر في إبطال القياس" (٧).

٣٨ - وإنما جاز للحائض أن تقرأ (٨)، ولا يجوز للجنب أن يقرأ، مع أن حدث كل منهما (٩) موجب لغسل البدن كله؛ لأن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح


(١) في الأصل: ولم.
(٢) في "ب" في الصلاة.
(٣) كتاب شرح به ابن العربي موطأ الإمام مالك، وقد حقق في دار الحديث الحسنية من قبل الأستاذ علي آيات علي، بإِشراف الدكتور التهامي الراجي، وستأتي ترجمة ابن العربي قريبًا.
(٤) في (أ)، (ب) الصيام.
(٥) (ح) أن.
(٦) في (ب) ساقطة.
(٧) انظر حجج أهل الظاهر في إبطال القياس في أحكام الأصول لابن حزم ٧/ ٥٣ وما بعدها.
(٨) في المقدمات قراءة القرآن ظاهرًا اختلف فيه قول مالك ١/ ٥٩.
(٩) (ح): كل واحد منهما.

<<  <   >  >>