للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدًا بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلًا عن النطق (١)، الذي (٢) متى وجد أبطل الصلاة، والأذان والتلبية لا يفسدهما (٣) الكلام، إذ (٤) لو تكلم كلامًا خفيفًا لم يفسد أذانه ولا تلبيته، فلم يجعل (٥) له بدل. وأيضًا لما كانت الصلاة شأنها يطول جعلت الإِشارة للمصلي عوضًا من الكلام. والأذان والتلبية لا يطولان، فيرد بعد الفراغ من ذلك (٦) قال في النكت (٧): وقد يعترض (٨) هذا التفريق بمن كان في آخر الصلاة (٩) أهـ. وأيضًا لما كان الأذان عبادة ليس لها في النفوس موقع كالصلاة، فلو أجزنا فيه الإِشارة لتطرق إلى الكلام، بخلاف الصلاة فإِن عظمها في النفوس يمنع التطرق فيها من الإِشارة إلى الكلام. وأيضًا لما كان الأذان لا يبطله الكلام، وإنما هو مكروه فيه، وكان رد السلام واجبًا، لم يجز له أن يرده [إلا] (١٠) كلامًا، فصار المسلم قد أدخله بسلامه في الكراهة فنهى أن يسلم عليه لذلك حتى يفرغ مما هو فيه. فإذا عصى وسلم عليه عوقب بأن لا يرد عليه، كمنع القاتل الميراث لاستعجاله ذلك قبل وقته، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم - (١١)، للذي سلم (١٢) عليه وهو يبول "إذا رأيتني في هذا الحال فلا تسلم علي فإنك إن فعلت، لم أرد عليك" (١٣)، فهذا مثله. قاله ابن يونس.


(١) في (ب) النظر، وهو سهو.
(٢) (ح) التي.
(٣) (أ) مما.
(٤) (أ) إذا تكلم.
(٥) في جميع النسخ فلم يحصل، والتصويب من (ح).
(٦) هذا الفرق نقله عبد الحق واعترض عليه. انظر النكت ص ١٣.
(٧) النكت والفروق لما في المدونة والمختلطة لعبد الحق الصقلي منه نسخة مخطوطة في الخزانة الملكية رقم ٢٦١ بالرباط. وأخرى بمدريد رقم ٧٨.
(٨) (ح) يعرض - (أ) يتعرض.
(٩) انظر النكت لعبد الحق ص ١٣.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) (أ) عليه الصلاة والسلام.
(١٢) باقي النسخ يسلم.
(١٣) عن جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا =

<<  <   >  >>