للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي -رحمة الله عليه-: في "القاعدة الزرعية" (١) لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديثٌ صحيحٌ صريحٌ بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعةٌ (٢).

وقال (٣) أيضًا: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدوام على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه؛ فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه: "ثلاث هن عليَّ فريضةٌ وهن لكم تطوعٌ: الوتر، والنحر (٤)، وركعتا الضحى" (٥) حديثٌ موضوعٌ.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٢) تمام كلام شيخ الإسلام: ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفًا في ذلك، قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. اهـ. وقد جمع الحافظ ابن عبد الهادي المؤلف أحاديث الجهر بالبسملة في كتاب مفردٍ، قال عنه في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٨٣١): وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرَها منَ الأحاديث الواردة في الجهر، وذكرت عللها والكلام عليها في كتاب مفردٍ، تتبعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخَطيب في مصنفه، وهو كتاب متعوب عليه، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه. اهـ.
ولقد لخص هذا الكتابَ الحافظُ الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٣٣٥ - ٣٦١).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٨٣).
(٤) وقع في "مجموع الفتاوى": "الفجر" بدل "النحر".
(٥) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٣١)، والدارقطني (٢/ ٢١ رقم ١)، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤) من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.
وسكت عليه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريبٌ منكرٌ، ويحيى ضعَّفه النسائي والدارقطني. =

<<  <   >  >>