للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في موضع آخر (١): هذا الحديث ضعفه (ق ١٦ - ب) أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها لا ترد طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة (٢).


= قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثِقَة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
ورواه الشافعي في مسنده (ص ٢٨٩) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير مرسلًا.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ٧٣ رقم ٤٧٠٧، ٦/ ٢٧٩ رقم ٦٤١٠)، والبيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه.
ورواه أبو بكر الخلال -كما في "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٢) - من هذا الطريق عن أبي الزبير مرسلًا.
ورواه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه.
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن مولى لبني هاشم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وجعل أبو حاتم الرازي هذا أشبه من روايته عن جابر -رضي الله عنه- كما في العلل (١/ ٤٣٣ رقم ١٣٠٤).
وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٧٢): وقد رواه عبيد بن عمير -كذا - وحسان ابن عطية كلاهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس له أصل.
وانظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١٧١).
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٤٤).
(٢) وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١١٦) عن هنا الحديث: قد ضعَّفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجةٌ في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحًا؛

<<  <   >  >>