فقام عمر فقال: ألا أضرب عنقه؟ فإنّه منافق.
فقال: «معاذ الله أن يتحدّث النّاس أنّي أقتل أصحابي» .
وقسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قسمة، فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى.
بمن لا يعدل، والفتح أشهر؛ قاله في «شرح مسلم» .
(فقام عمر) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه (فقال: ألا أضرب عنقه؛ فإنّه منافق!!) وفي روايات أخر أنّ المستأذن في قتله خالد بن الوليد. وليس فيهما تعارض!! بل كلّ واحد منهما استأذن فيه؛ قاله في «شرح مسلم» .
(فقال) أي: النبي صلّى الله عليه وسلم (: «معاذ الله؛ أن يتحدّث النّاس أنّي أقتل أصحابي» ) فحلم صلّى الله عليه وسلم على القائل وصبر؛ لما علم من جزيل ثواب الصابر، والله يأجر بغير حساب.
(و) في «الإحياء» : (قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلم) يوم حنين (قسمة) آثر ناسا فيها ليتألّفهم. (فقال رجل من الأنصار) ؛ سمّاه الواقديّ بأنه معتب بن قشير المنافق.
(: هذه قسمة) ما عدل فيها، و (ما أريد بها وجه الله تعالى!!) .
قال في «شرح مسلم» : قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أنّ من سبّ النبي صلّى الله عليه وسلم كفر، وقتل. ولم يذكر في هذا الحديث أنّ هذا الرجل قتل!
قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنّما نسبه إلى ترك العدل في القسمة.
والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر؛ فهو صلّى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع.
واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر!! ومن جوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء؛ على طريق التنقيص. وحينئذ فلعلّه صلّى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل، لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنّما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم!
قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله «اعدل؛ يا محمد، واتق الله؛