وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل المرفق.. لبس حذاءه وغطّى رأسه.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطّ.
(و) أخرج البيهقيّ، وابن سعد في «الطبقات» ؛ من حديث أبي بكر بن عبد الله؛ عن أبي موسى حبيب بن صالح- ويقال: ابن أبي موسى- الطائي مرسلا.
(كان إذا دخل المرفق) - بكسر الميم وفتح الفاء-: الكنيف (لبس حذاءه) - بكسر الحاء وبالذال المعجمة، وبالمدّ-: نعله صونا لرجله عما قد يصيبها (وغطّى رأسه) حياء من ربّه، لأن هذا المحلّ معدّ لكشف العورة، ولأن تغطية الرّأس حال قضاء الحاجة أجمع لمسامّ البدن، وأسرع لخروج الفضلات، ولاحتمال أن يصل إلى شعره ريح الخلاء ويعلق به، قال أهل الطريق: ويجب كون الإنسان فيما لا بدّ منه من حاجته حييّ خجل مستور. انتهى «مناوي» .
(و) أخرج الترمذي في «الشمائل» - بإسناد فيه مجهول-؛
(عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم)
- وفي رواية: ما رأيته منه ولا رآه مني- (قطّ) ؛ أي: أبدا.
والمراد أنّه كان من شدّة حيائه لا يمكّنها النظر إلى فرجه، مع احتياطه بفعل ما يوجب امتناعها من رؤيته، إذ المرأة لا تتجرّأ على رؤية عورة زوجها إلّا من استهتاره وعلمها رضاه، مع أنّه يجوز رؤية كلّ واحد من الزوجين فرج الآخر؛ وإن كان مكروها!!
وفي حديث رواه ابن حبّان:«النّظر إلى الفرج يورث الطّمس» ؛ أي: