والإهالة السّنخة، فيجيب، ولقد كان له درع عند يهوديّ فما وجد ما يفكّها حتّى مات.
والإهالة: السّنخة) - بفتح السين وكسر النون؛ فالخاء المعجمة- أي: الدّهن المتغيّر الريح من طول المكث. ويقال الزّنخة- بالزاي بدل السين-.
ويؤخذ من ذلك جواز أكل المنتن من لحم وغيره؛ حيث لا ضرر.
(فيجيب) دعوة من دعاه، (ولقد كان له درع) - بكسر الدال المهملة- زاد البخاريّ: من حديد. وفي نسخة من «الشمائل» : كانت بالتأنيث وهي أولى، لأن درع الحديد مؤنّثة، لكن أجاز بعضهم فيه التّذكير.
وهذه الدرع هي «ذات الفضول» التي أرسل بها إليه سعد بن عبادة- كما قاله ابن القيّم- رهنها صلّى الله عليه وسلم (عند يهوديّ) هو أبو الشحم؛ في ثلاثين صاعا من شعير؛ كما رواه البخاريّ، وأحمد، وابن ماجه، والطبرانيّ وغيرهم.
وفي عشرين صاعا من طعام أخذه لأهله؛ كما قاله الترمذيّ في «الجامع» ، والنسائي في «سننه» .
وجمع بينهما بأنّه أخذ أوّلا عشرين؛ ثم عشرة! أو لعلّها كانت دون ثلاثين وفوق العشرين، فمن قال «ثلاثين) جبر الكسر، ومن قال «عشرين) ألغاه.
وهل هذه العشرون اشتراها منه، أو اقترضها منه!؟ قولان في ذلك، وكان الشراء إلى أجل سنة؛ كما في البخاري. وإنّما عامل صلّى الله عليه وسلم اليهوديّ ورهن عنده؛ دون الصحابة؟! لبيان جواز معاملة اليهود وجواز الرهن بالدّين؛ حتى في الحضر، وإن كان القرآن مقيّدا بالسّفر!! لكونه الغالب، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يأخذون منه رهنا، ولا يتقاضون منه ثمنا، فعدل إلى اليهودي لذلك.
(فما وجد ما يفكّها) - بضم الفاء وتشديد الكاف- أي: يخلّصها (حتّى مات) وافتكّها بعده أبو بكر وسلّمها إلى عليّ.
لكن روى ابن سعد؛ عن جابر أنّ أبا بكر قضى عداته، وأنّ عليّا قضى ديونه.