وقد قيل: إنّ المعلّم إذا فتل أذن المتعلّم كان أذكى لفهمه.
قال الربيع: ركب الشافعيّ يوما فلصقت بسرجه فجعل يفتل أذني، فأعظمت ذلك حتّى وجدته عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه صلى الله عليه وسلّم فعله به، فعلمت أنّ الإمام لا يفعل شيئا إلّا عن أصل. انتهى «باجوري» .
(فصلّى ركعتين، ثمّ ركعتين، ثمّ ركعتين، ثمّ ركعتين، ثمّ ركعتين، ثمّ ركعتين) أي: بتكرير الركعتين (ستّ مرّات) ؛ فتكون صلاته ثنتي عشرة ركعة، ولم يكتف بذكر ركعتين!! خشية أن يقصر ضبط السّامع من التعداد، (ثمّ أوتر) أي: أفرد ركعة وحدها فتمّت صلاته ثلاث عشرة ركعة؛ كما في «الصحيحين» ، منها ركعتان سنّة العشاء؛ أو سنة الوضوء، والإحدى عشرة وتر على المشهور، وذلك تقييد للمطلق في غيره من الروايات؛ خلافا لمن جعلها كلّها وترا، وجعل أكمل الوتر ثلاث عشرة.
وفيه أنّ السلام يسنّ من كلّ ركعتين في الوتر.
وصحّ الوصل من فعله صلى الله عليه وسلّم أيضا، لكن الفصل أشهر وأصحّ، والظاهر من السياق أنّ ابن عباس صلّى معه جماعة. فيؤخذ منه جواز فعل النافلة جماعة؛ وإن لم تطلب في نحو ذلك.
(ثمّ اضطجع) ؛ أي: وضع جنبه على الأرض. وفي رواية: ثمّ اضطجع فنام حتّى نفخ، وكان إذا نام نفخ. وهذه الرواية هي المتقدّمة في «باب النوم» .
(حتّى جاءه المؤذّن) ؛ أي: بلال- كما هو الظاهر- للإعلام بدخول وقت الصلاة. فيسنّ إتيان المؤذّن للإمام ليخرج إلى الصلاة.