للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقام فصلّى ركعتين خفيفتين، ثمّ خرج فصلّى الصّبح.

(فقام فصلّى ركعتين خفيفتين) هما سنة الصبح، فيسنّ تخفيفهما.

قال في «نظم القواعد الفقهية» للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل:

وسنّة الفجر بلا تطويل ... أفضل منها معه للدّليل

(ثمّ خرج) ؛ أي: من بيته إلى المسجد (فصلّى الصّبح) ، أي: بأصحابه.

ويؤخذ من الحديث ١- أن فعل النفل في البيت أفضل؛ إلا ما استثني.

و٢- أنّه يسنّ للمقتدي الفذّ الوقوف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره! حوّله الإمام ندبا. و ٣- أنّ الفعل القليل في الصلاة لا يضرّ، بل قد يسنّ إذا كان لمصلحة. و ٤- أنّ الأمر بالمعروف مشروع حتّى في الصلاة. و ٥- جواز صلاة الفرض بوضوء النفل. و ٦- وأنّ المميّز كبالغ؛ جماعة وموقفا. و ٧- أنّ السلام يسنّ من كلّ ركعتين في الوتر. و ٨- أنّه يندب إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة. و ٩- أنّه يستحبّ تخفيف سنة الصبح قبله. و ١٠- أنّ الإيتار بثلاث عشرة أكمل. كذا قيل!! وردّ بأن أكثر الروايات الاقتصار على إحدى عشرة، ورواية ثلاث عشرة واقعة حال، فعليه يحتمل أنه حسب منها ركعتين مقدّمة الوتر، أو سنّة العشاء، أو نحو ذلك. و ١١- أنّ النفل في البيت أفضل.

وفيه فضل ابن عباس رضي الله عنه، وحذقه مذ كان طفلا، لمراصدته المصطفى صلى الله عليه وسلّم، ومراقبته أحواله إلى أن أحرم معه، وحفظ صلاته وقراءته؛ وما عمله تلك الليلة من العبادات والعادات.

هذا؛ ووتره صلى الله عليه وسلّم آخر الليل هو الأغلب؛ بناء على أنه الأفضل والأكمل، وإلّا! ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أوتر من كلّ الليل؛ من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى الصبح، والمراد ب «أوّله» بعد صلاة العشاء. ولعل اختلاف هذه الأوقات على ما وردت به الروايات، لاختلاف الأحوال والأعذار، فإيتاره أوّله لعلّه كان لمرض، وإيتاره

<<  <  ج: ص:  >  >>