قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعة.
وعن عائشة رضي الله عنها: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا لم يصلّ باللّيل؛ منعه من ذلك النّوم، أو غلبته عيناه.. صلّى من النّهار ثنتي عشرة ركعة.
أنس وغفل عن محو لفظة «أيضا» فبقيت كما هي، والله أعلم!! والأمر سهل.
(قال) أي: ابن عبّاس (كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم يصلّي من اللّيل) أي: في الليل (ثلاث عشرة ركعة) - بسكون الشين- قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث.
وفيه أنّ صلاة الليل أعمّ من الوتر. وقال أكثر العلماء: أكثره إحدى عشرة، وتأوّلوا حديث ابن عبّاس بأنّ منها سنّة الصبح، وهو تأويل ضعيف جدّا. كذا قاله في «جمع الوسائل» .
وفيه نظر!! فإنّ هذا التأويل يؤيّده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي: أنّه صلى الله عليه وسلّم كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ منها الوتر، وركعتا الفجر. انتهى. فزعم ملّا علي قاري أنّه تأويل ضعيف مردود عليه.
قال المناوي: وحكمة الزيادة على إحدى عشرة: أنّ التهجّد والوتر يختصّان بصلاة الليل، والمغرب وتر النهار، فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملة وتفصيلا.
(و) أخرج الترمذيّ في «الشمائل» ؛ (عن عائشة رضي الله) تعالى (عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا لم يصلّ باللّيل) تهجّدا ووترا؛ (منعه من ذلك) الفعل؛ وهو الصلاة بالليل (النّوم) بأن رغب فيه مع إمكان اختياره تركه، (أو غلبته عيناه) يعني: غلبه النوم بحيث لا يستطاع دفعه، فالمقصود بيان سبب عدم صلاته في الليل، و «أو» للتقسيم، ويحتمل أن تكون للشكّ من الراوي.
وجواب «إذا» قوله (صلّى) بدل ما فاته (من النّهار) ؛ أي: فيه (ثنتي عشرة ركعة) ؛ تداركا لما فاته من التهجّد، لقوله تعالى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً