وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:«إذا قام أحدكم من اللّيل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» .
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (٦٢)[الفرقان] . وفيه دليل على جواز قضاء النّافلة، بل على استحباب قضائها؛ لئلا تعتاد النفس الترك، وعيّن وقت صلاة النهار المذكورة في حديث آخر بأنّه من طلوع الشمس إلى الاستواء.
وفي «صحيح مسلم» ؛ عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
«من نام عن حزبه من اللّيل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظّهر؛ كان كمن قرأه من اللّيل» .
وحديث عائشة في «المتن» !! أخرجه مسلم، وأبو داود؛ عنها بلفظ: كان إذا نام من اللّيل؛ أو مرض صلّى من النّهار ثنتي عشرة ركعة.
وهذا فيه تنبيه على أنّه كان يقدّم وتره في أوّل الليل، أو سكت عن ذكر الوتر، لأنّ ندب قضائه معلوم بالأولى، لأنّه نفل مؤقّت، بخلاف التهجّد فإنّه نفل مطلق، لكن لما اتخذه وردا وعادة سنّ قضاؤه، لأنه التحق بالنفل المؤقّت.
(و) أخرجه أبو داود، والترمذي في «الشمائل» ؛ (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا قام أحدكم من اللّيل) ؛ أي: فيه (فليفتتح) ندبا مؤكّدا (صلاته) ؛ أي: الأحد، أو الليل (بركعتين خفيفتين) لخفّة القراءة فيهما. والحكمة فيه: تهوين الأمر على النفس ابتداء لحصول النشاط، والإرشاد إلى أنّ من شرع في شيء فليكن قليلا قليلا حتّى تتعوّد نفسه بالعمل على التدريج، فيكون الشروع في بقية عمله بالنشاط وإتمامه على الوجه الأكمل.
وفي الحديث إشعار بأنّه لا ينبغي أن يقتصر في صلاة الليل على ركعتين إلا عند الضرورة. وفيه دليل لندب هاتين الركعتين، وهما مقدّمة لصلاة الوتر، وكما يسنّ تقديم السنّة القبلية على الفرض لنحو ذلك؛ فكذا ندب هنا، لتأكّد الوتر حتى اختلف في وجوبه.