قال الإمام النووي: وظاهره أن الثّواب والفضل في العبادة بكثرة النصب والنفقة. قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قال، لكنّه ليس بمطّرد، فقد يكون بعض العبادة أحقّ من بعض، وهي أكثر فضلا وثوابا بالنسبة للزمان؛ كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام رمضان، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، وإلى شرف العبادة المالية، والبدنية؛ كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها وأطول من قراءتها ... ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر من التطوع!! أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» ، وقال أيضا: وقد كانت الصلاة قرّة عين النبيّ صلى الله عليه وسلّم وهي شاقّة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقّتها مساوية لصلاته مطلقا. والله أعلم.
انتهى؛ ذكره العجلوني في «الكشف» .
وقد جعل الفقهاء هذا الحديث أساسا لقاعدة قرّروها في كتبهم وعبّروا عنها بقولهم: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، واستثنوا منها مسائل مذكورة في «الأشباه والنظائر» ، وقد نظمها السيد العلّامة الولي سراج الدين أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفى سنة: - ١٠٣٥- خمس وثلاثين وألف هجرية رحمه الله تعالى آمين؛ فقال:
اعلم بأنّي كنت قد نظمت ... لهذه فيما مضى فقلت:
قاعدة: ما كان أربى فعلا ... فإنّه يكون أزكى فضلا.
وأصلها من الحديث المنتخب ... عن النبي:«الأجر على قدر النّصب»
وأخرجوا عن ذاك بضع عشر ... فهاكها منظومة كدرّ
وذلك القصر على الإتمام ... يفضل في الثّلاثة الأيّام
ثمّ الضّحى ثمان ركعات أبر ... وإن يكن أكثرها ثنتي عشر
والوتر مهما بثلاث يفعل ... فإنّها ممّا يزيد أفضل
لكن على قول ضعيف نقلا ... عن «البسيط» والإمام ذي العلا