للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.........

كذا صلاة الصّبح كانت أفضلا ... من غيرها وإن يكنّ أطولا

وركعة الوتر لديهم أفضل ... من سنّة الفجر وأيضا تفضل

تهجّد اللّيل وإن كانت أقل ... وهو مع الكثرة والطّول حصل

كذا صلاة العيد من كسوف ... أزكى ولو مع طولها المعروف

وسنّة الفجر بلا تطويل ... أفضل منها معه للدّليل

وفي الصّلاة سورة كمالا ... أفضل من بعض ولو قد طالا

وقيل بل من قدرها وذاك ما ... لم يرد البعض وإلّا قدّما

والجمع في مضمضة وما تلا ... أفضل من فصل بستّ حصلا

كذلك الفصل بغرفتين ... أزكى من السّت بغير مين

والحجّ والوقوف ممن ركبا ... أفضل منه ماشيا تأدّبا

كذلك الميقات للإهلال ... أفضل من دويرة الأهالي

ومرّة جماعة إن صلّى ... أفضل من صلاته وأعلى

منفردا خمسا وعشرين جعل ... وهكذا تصدّق وقد أكل

البعض من أضحيّة تبرّكا ... فهو على بذل الجميع قد زكا

وينبغي عدّك كلّ ما أتى ... فيه الدّليل للقليل مثبتا

كركعتي تحيّة المساجد ... أفضل من إتيانه بزائد

واللّفظ في استعاذة بما ورد ... في الذّكر من زيادة في المعتمد

وقس على ذلك بالتّأمّل ... والحمد لله على التّفضّل

قال سيّدي أحمد زرّوق رحمه الله تعالى: قاعدة: الأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة، لفضل الإيمان والمعرفة والذّكر والتلاوة على ما هو أشدّ منها بكثير من الحركات الجسمانيّة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أجرك على قدر نصبك» !! إخبار خاصّ في خاصّ لا يلزم عمومه، لا سيّما: وما خيّر بين أمرين إلّا اختار أيسرهما. مع قوله: «إنّ أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا» . وكذا جاء:

«خير دينكم أيسره» ... إلى غير ذلك. والله أعلم. انتهى كلام سيدي زروق

<<  <  ج: ص:  >  >>