للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١- «البيّنة على المدّعي، واليمين ...

أبي الدنيا من مرسل الحسن: خمستهم بلفظ: «البلاء موكّل بالقول» .

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث أبي الدرداء وابن مسعود.

قال السخاوي في «المقاصد» :

ومع مجموع ما ذكرناه- يعني هذه الطرق التي لخصت من كلامه- لا يحسن الحكم عليه بالوضع؛ لأن تعدّد الطّرق وتباين مخارجها دليل على أنّ للحديث أصلا، ويشهد لمعناه قوله صلى الله عليه وسلّم للأعرابي الذي دخل عليه يعوده، وقال له:

«لا بأس طهور» ، فقال الأعرابي: كلّا بل هي حمى تفور على شيخ كبير، تزيره القبور، قال: «فنعم إذا» . انتهى من الزرقاني على «المواهب» وغيره.

٨٣- ( «البيّنة) قال البيضاوي: البينة في الأصل: الدلالة الواضحة التي تفصل الحقّ من الباطل. وقال غيره: هي ما ظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل، بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده، والمراد هنا ما يثبت به الحقّ من شاهد أو شاهدين، أو شاهد ويمين، أو أربعة رجال، أو أربع نسوة.

وسمّي الشهود «بيّنة» !! لأن بهم يتبيّن الحقّ.

وقوله: (على المدّعي) هو: من يخالف قوله الظاهر، والمدّعى عليه: من يوافق قوله الظاهر. وقيل: المدعي من لو سكت خلّي ولم يطالب بشيء، والمدعى عليه من لا يخلّى؛ ولا يكفيه السكوت. وفي رواية: «على من ادعى» .

(واليمين) قال الإمام النووي: هذه اليمين تسمى يمين الصّبر، وتسمى يمين الغموس، وسميت يمين الصبر!! لأنها تحبس صاحب الحقّ عن حقّه، والحبس:

الصبر، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن «مصبّر» ، قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان» . وهذه اليمين لا تكون إلّا على الماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>