للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الصّحيحين» أيضا: عن أنس رضي الله تعالى عنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجمه أبو طيبة؛ فأمر له بصاعين من طعام، وكلّم مواليه، ...

قال النّوويّ في «شرح مسلم» : اختلف العلماء في كسب الحجّام؟.

فقال الأكثرون من السّلف والخلف: لا يحرم كسب الحجّام، ولا يحرم أكله؛ لا على الحرّ ولا على العبد. وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدّثين-: يحرم على الحرّ دون العبد! وحجّتهم أحاديث النّهي عن كسب الحجّام، وكونه خبيثا، ومن شرّ الكسب- كما جاء ذلك في «صحيح مسلم» وغيره-.

واحتجّ الجمهور بحديث ابن عبّاس المذكور، وحملوا أحاديث النّهي على التنزيه، والارتفاع عن دنيء الكسب؛ والحثّ على مكارم الأخلاق؛ ومعالي الأمور. ولو كان حراما لم يفرّق بين الحرّ والعبد. فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحلّ. انتهى بتصرف قليل.

(وفي «الصّحيحين» أيضا) : البخاري في «البيوع والإجارة والطّبّ» ومسلم في «البيوع» ، وكذا رواه أبو داود والتّرمذيّ في «الشّمائل» و «الجامع» في «البيوع» كلّهم؛ (عن أنس) - أي: ابن مالك- (رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة) - بفتح الطّاء المهملة، وسكون التحتية، وبعد الموحّدة تاء- اسمه: نافع على الصّحيح، وحكاية ابن عبد البرّ أنّه دينار!! وهّموه فيها، بأنّ دينارا الحجّام تابعيّ، روى عن أبي طيبة، وحديثه عند ابن منده، لا أنّه أبو طيبة نفسه. وعند البغويّ بإسناد ضعيف. أنّ اسمه ميسرة. وقال العسكريّ:

الصّحيح أنّه لا يعرف اسمه. انتهى «قسطلّاني» .

(فأمر له بصاعين من طعام) - أي: تمر، وفي رواية: بصاع؛ أو مدّ؛ أو مدّين-.

(وكلّم) صلى الله عليه وسلم (مواليه) - هم بنو حارثة على الصّحيح، ومولاه منهم:

محيّصة بن مسعود. وإنّما جمع الموالي مجازا، كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>