للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «صحيح مسلم» : عن طارق بن سويد الجعفيّ رضي الله تعالى عنه: أنّه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر؟

فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنّما أصنعها للدّواء، فقال:

«إنّ ذاك ليس بدواء؛ ولكنّه داء» .

قال الشّوكانيّ: ظاهره تحريم التّداوي بكلّ خبيث، والتّفسير بالسّمّ مدرج؛ لا حجّة فيه. ولا ريب أنّ الحرام والنّجس خبيثان.

قال «الماورديّ» وغيره: السّموم على أربعة أضرب:

منها: ما يقتل كثيره وقليله؛ فأكله حرام للتّداوي ولغيره، لقوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [١٩٥/ البقرة] .

ومنها ما يقتل كثيره؛ دون قليله، فأكل كثيره الّذي يقتل حرام للتّداوي وغيره، والقليل منه إن كان ينفع في التّداوي جاز أكله تداويا.

ومنها ما يقتل في الأغلب، وقد يجوز ألايقتل، فحكمه كما قبله.

ومنها ما لا يقتل في الأغلب، وقد يجوز أن يقتل، فذكر الشّافعي في موضع إباحة أكله، وفي موضع تحريم أكله! فجعله بعض أصحابه على حالين؛ فحيث أبيح أكله فهو إذا كان للتّداوي. وحيث حرم أكله: فهو إذا كان غير منتفع به في التّداوي. انتهى. من «بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّيباني» رحمه الله تعالى.

(وفي) «مسند الإمام أحمد» و ( «صحيح مسلم» ) في «الأشربة» ، وأبي داود، وابن ماجه كلّهم؛ (عن) وائل الحضرميّ؛ عن (طارق بن سويد الجعفيّ) ؛ أو الحضرميّ (رضي الله تعالى عنه أنّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) صنع (الخمر؟ فنهاه؛ أو كره أن يصنعها.

فقال) - أي: طارق- (: إنّما أصنعها للدّواء) ؛ ظنّا منه أنّ ذلك جائز.

(فقال) - أي: النبيّ صلى الله عليه وسلم له (: «إنّ ذاك ليس بدواء) - كما تظنّ- (ولكنّه داء» )

<<  <  ج: ص:  >  >>