وفي «السّنن» : أنّه صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الخمر تجعل في الدّواء؟ فقال:«إنّها داء، وليست بالدّواء» .
ويذكر عنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:«من تداوى بالخمر..
فلا شفاه الله تعالى» .
وذكّر الضمير! باعتبار كون الخمر شرابا.
قال الإمام النّووي في «شرح مسلم» : هذا دليل لتحريم اتّخاذ الخمر وتخليلها.
وفيه التّصريح بأنّها ليست بدواء، فيحرم التّداوي بها؛ لأنّها ليست بدواء، فكأنّه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا: أنه يحرم التّداوي بها.
وكذا يحرم شربها للعطش، وأمّا إذا غصّ بلقمة؛ ولم يجد ما يسيغها به إلّا خمرا؟
فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشّفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التّداوي.
والله أعلم. انتهى.
وفي قوله (حصول الشّفاء مقطوع به) نظر.
(و) أخرج التّرمذيّ وأبو داود (في «السّنن» أنّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تجعل في الدّواء) - أي: مع شيء آخر، ويحتمل أن يراد أنّها تستعمل دواء- (فقال) ؛ أي: النّبيّ صلى الله عليه وسلم (: «إنّها داء، وليست بالدّواء» ) .
وروى الطبرانيّ في «الكبير» ؛ وأبو يعلى عن أمّ سلمة. قالت: نبذت نبذا في كوز، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال:«ما هذا» ؟! قلت: اشتكت ابنة لي فنقعت لها هذه؟. فقال صلى الله عليه وسلم:«إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» .
(ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من تداوى بالخمر فلا شفاه الله تعالى» ) ؛ ذكره ابن القيّم. وقال عقبه: المعالجة بالمحرّمات قبيحة عقلا وشرعا؛ أمّا الشّرع؛ فما ذكرناه من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل؛ فهو أنّ الله سبحانه إنّما حرّمه