وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمر بتغيير الشّعر مخالفة للأعاجم. وكان صلّى الله عليه وسلّم يتنوّر في كلّ شهر، ويقلّم أظفاره في كلّ خمسة عشر يوما.
وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا اطّلى ...
(و) أخرج الطبرانيّ في «الكبير» ؛ عن عتبة بن عبد قال:(كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشّعر) ؛ أي: بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد؛ كحنّاء، أما تغييره بالسواد! فحرام لغير الجهاد، ثم علّل الأمر بتغيير الشعر بقوله:
(مخالفة للأعاجم) ، فإنّهم لا يصبغون شعورهم، وهذا علّة للتغيير، والأعاجم؛ جمع: أعجم، أو أعجمي: وهم خلاف العرب.
(و) أخرج ابن عساكر في «تاريخه» - وهو حديث ضعيف-؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ قال (كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يتنوّر) - أي: يستعمل النّورة لإزالة الشعر- (في كلّ شهر) مرّة. قال السيوطيّ: والتّنوّر مباح؛ لا مندوب، لعدم ثبوت الأمر به، وفعله؛ وإن حمل على الندب لكن هذا من العاديات! فهو لبيان الجواز، ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال، والكلام إذا لم يقصد الاتباع، وإلّا! كان سنّة. انتهى «نقله العزيزي عن المناوي» .
(ويقلّم أظفاره) - يعني: يزيلها بقلم؛ أو غيره فيما يظهر- (في كلّ خمسة عشر يوما) مرّة. قال الغزالي: قيل: إنّ النورة في كلّ شهر مرّة تطفىء الحرارة، وتنقي اللون، وتزيد في الجماع، وورد أنّه كان يقلّمها يوم الجمعة، وفي رواية:
كلّ يوم جمعة، ولعلّه كان يفعل ذلك تارة كلّ أسبوع، وتارة كل أسبوعين!! بحسب الحاجة. انتهى «مناوي» .
(و) أخرج ابن سعد؛ عن إبراهيم، وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلا؛ وسنده صحيح:(كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم إذا اطّلى) أصله: اتطلى- قلبت التاء طاء وأدغمت- يقال: طليته بالنّورة أو غيرها: لطّخته، واطّليت- بترك المفعول- إذا