فاستعمال النورة مباح؛ لا مكروه، وتوقف السيوطي في كونها سنة، قال:
لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها؛ كحلق العانة ونتف الإبط.
وفعله وإن كان دليلا على السنة؛ فقد يقال: هذا من الأمور العادية التي لا يدلّ فعله لها على سنة. وقد يقال: فعله لبيان الجواز ككلّ مباح. وقد يقال: إنها سنة، ومحلّه كلّه ما لم يقصد اتّباع النبي صلّى الله عليه وسلم في فعله، وإلا! فهو مأجور، آت بالسنة. انتهى.
قال: وأما خبر «كان لا يتنوّر» !! فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا، على أنّ هذا الحديث مثبت وذاك ناف، والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت.
قال ابن القيّم: لم يدخل نبينا صلّى الله عليه وسلم حماما قطّ. ويردّه ما رواه الخرائطيّ؛ عن أحمد بن إسحاق الورّاق عن سليمان بن ناشرة؛ عن محمد بن زياد الألهاني قال:
كان ثوبان مولى المصطفى صلّى الله عليه وسلم جارا لي، وكان يدخل الحمام، فقلت: فأنت صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلم تدخل الحمام!!. فقال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدخل الحمام، وكان يتنوّر.
وأخرجه أيضا يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ؛ عن سليمان بن سلمة الحمصي؛ عن بقية؛ عن سليمان بن ناشرة به.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من طريقه.
قال ابن القيم: وقد ورد في النّورة عدّة أحاديث هذا أمثلها، يعني حديث أمّ سلمة الذي في المتن، قال: وأما خبر «كان لا يتنوّر، وكان إذا كثر شعره حلقه» !! فجزم بضعفه غير واحد. انتهى من «المناوي الكبير» .
وما قرّره من دخوله صلّى الله عليه وسلم الحمام مخالف لما صرّح به ابن حجر وغيره أن العرب لم تعرف الحمام ببلادها إلّا بعد موته صلّى الله عليه وسلم. فليحرر.