للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم يقلّم أظفاره ويقصّ شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصّلاة.

(و) أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» ؛ من حديث إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغرّ، وكذا البزّار عنه؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال (كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يقلّم أظفاره ويقصّ شاربه يوم الجمعة) . قال الحفني:

أي اتفق أنه وقع ذلك يوم الجمعة، لا أنه يطلب تأخيره إلى يوم الجمعة أو الخميس، بل المدار على الحاجة إلى ذلك، ولم يثبت في تخصيص يوم بالقص شيء. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: المعتمد أنه يسنّ كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في استحباب قصّ الظفر يوم الخميس حديث، ولا في كيفيته، ولا في تعيين يوم له، وما عزي لعلي من النظم باطل. انتهى: وهذا النظم المعزوّ لعليّ:

ابدأ بيمناك وبالخنصر ... في قصّ أظفارك واستبصر

وكذا ما عزي لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر من النظم باطل أيضا؛ كما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله:

في قصّ ظفرك يوم السّبت آكلة ...

قال الحفني في حاشية «الجامع الصغير» : لكن صحّ عندنا- كما في الفقه- أنه يطلب البدء بسبابة اليمين. انتهى. قال في «المواهب» : والمراد مما يأخذه من الأظفار: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، وإنما استحبّ!! لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حدّ يمنع من وصول الماء فيما يجب غسله في الطهارة، ولا يصح الوضوء حينئذ. انتهى ملخصا مع الشرح.

(قبل أن يروح إلى الصلاة) قال المناوي: يعارضه خبر البيهقي؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: «المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم؛ لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة» . وخبره؛ عن ابن عمر:

<<  <  ج: ص:  >  >>