«المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلّى فقد حلّ» والجواب بأنّ هذين ضعيفان، وهذا الجواب لا ينجع؛ إذ خبرنا ضعيف أيضا، وروى الديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون؛ فليقلّم أظفاره يوم الخميس بعد العصر، وليبدأ بخنصر يده اليمنى» . انتهى
(و) أخرج الطبراني في «الكبير» عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه؛ قال:(كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يأمر بدفن الشّعر) - المبان بنحو قصّ أو حلق أو نتف من نحو رأس أو لحية- (والأظفار) المبانة بقصّ أو قطع أو غيرهما، لأن الآدمي محترم؛ فكذا أجزاؤه، فأمر بدفنها لئلا تتفرّق أجزاؤه، وقد يقع في النار أو غيرها من الأقذار، لكن ذلك الأمر على سبيل الندب؛ لا الوجوب!
(و) أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» بدون سند؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان:
الشّعر، والظّفر، والدّم) - قال الحكيم الترمذي: روي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم احتجم، وقال لعبد الله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد، فلما برز شربه ورجع، فقال:
«ما صنعت» ؟ فقال: جعلته في أخفى مكان عن الناس. فقال:«شربته!؟» قال: نعم، قال له:«ويل للنّاس منك، وويل لك من النّاس» ، انتهى. أي:
للشدة التي حصلت له باختلاط دمه بدم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فيقاتل الناس ويقاتلونه، وإن كان شرب دمه جائزا مطلوبا للتبرّك، إلّا أنه يحصل منه الشدة المترتّب عليها ما ذكر. انتهى. «حفني ومناوي» .
(والحيضة) - بكسر الحاء المهملة: خرقة الحيض- (والسّن، والعلقة، والمشيمة) وهي ما يكون فيه المولود حين نزوله من بطن أمه، وإنما يأمر بدفن هذه