وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والحلّاق يحلقه، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلّا في يد رجل.
السبعة!! لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما تقدّم.
(و) أخرج مسلم في «صحيحه» ؛ (عن أنس) بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلّى الله عليه وسلم عشر سنين- تقدّمت ترجمته- (رضي الله تعالى عنه قال:
رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم) في حجة الوداع (والحلّاق) معمر بن عبد الله- كما ذكره البخاري- وقيل: خراش بن أمية- بمعجمتين-، والصحيح الأول، فإنّ خراشا كان الحلّاق بالحديبية (يحلقه) - بكسر اللام- (وأطاف به أصحابه) - دار ما حوله- (فما يريدون أن تقع شعرة إلّا في يد رجل) تيمّنا وتبرّكا، وفي «الصحيحين» عن أنس رضي الله تعالى عنه: أنه صلّى الله عليه وسلم لمّا حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
قال القسطلّاني: ولم يرو أنه صلّى الله عليه وسلم حلق رأسه الشريف في غير نسك حج؛ أو عمرة فيما علمته، وبه جزم ابن القيّم؛ فقال: لم يحلق رأسه إلّا أربع مرات، قال العراقي في «نظم السيرة» :
يحلق رأسه لأجل النّسك ... وربّما قصّره في نسك
وقد رووا لا توضع النّواصي ... إلّا لأجل النّسك المحّاص
فتبقية الشعر في الرأس سنّة، ومنكرها مع علمه يجب تأديبه، ومن لم يستطع التبقية يباح له إزالته. انتهى.