للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.........

- عند ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» - وروى البيهقي؛ عن خالد بن حراش قال: جئت مالك بن أنس؛ إمام دار الهجرة، فرأيت عليه طيلسانا، فقلت:

يا أبا عبد الله؛ هذا شيء أحدثته أم رأيت النّاس عليه؟ قال: لا؛ بل رأيت النّاس عليه. والآثار عن السّلف في ذلك كثيرة.

وأما ما ذكره ابن القيّم من قصّة اليهود الخارجين مع الدّجال ويهود خيبر؛ فقال الحافظ ابن حجر: إنّما يصلح الاستدلال به في الوقت الّذي تكون فيه الطّيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة، فصار ذلك داخلا في عموم المباح، وقد ذكره العزّ بن عبد السّلام في أمثلة البدعة المباحة. وقد يصير من شعار قوم؛ فيصير تركه من الإخلال بالمروءة؛ فيرتقي عن الإباحة إلى الطّلب.

وقيل: إنّما أنكر أنس ألوان الطّيالسة؛ لأنّها كانت صفراء، وقد صحّ النّهي عن الصفرة.

انتهى كلام «المواهب» مع شيء من الشرح.

قال المناوي في شرح «الشمائل» : وقد كثر كلام النّاس في الطّيلسان، والحاصل أنّه قسمان:

١- محنّك: وهو ثوب طويل عريض قريب من الرّداء، مربّع، يجعل فوق العمامة، يغطّي أكثر الوجه، ثم يدار طرفه- والأولى اليمين من تحت الحنك- إلى أن يحيط بالرّقبة جميعها، ثمّ يلقى طرفاه على المنكبين.

و٢- مقوّر: وهو ما عدا ذلك، فيشمل: المدوّر، والمثلّث، والمربّع، والمسدول؛ وهو ما يرخى طرفاه من غير ضمّهما أو أحدهما؛ ومنه: الطّرحة المعتادة لقاضي القضاة الشّافعي المختصّة به.

والأوّل- يعني: المحنّك- مندوب اتفاقا، ويتأكّد لصلاة وحضور جمعة وعيد ومجمع. والثّاني- يعني: المقوّر بأنواعه- مكروه، لأنه من شعار أهل الذّمّة.

انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>