للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، فهو الّذي ورد فيه الوعيد.

وقال القسطلّاني: «ما» موصولة في محلّ رفع مبتدأ، و «في النار» الخبر، و «أسفل» خبر مبتدأ محذوف؛ وهو العائد على الموصول، أي: «ما هو أسفل» ، وحذف العائد لطول الصّلة، أو المحذوف «كان» و «أسفل» نصب خبرها، و «من» الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيان الجنس.

قال الخطّابي: يريد أنّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنّى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أنّ الذي دون الكعبين من القدم يعذّب بالنار؛ عقوبة له، وحاصله: أنّه من باب تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حلّ فيه.

انتهى؛ ملخّصا.

وهذا استبعاد لوقوع الإزار في النار. وأصله ما أخرجه عبد الرزاق؛ عن عبد العزيز بن أبي رواد: أنّ نافعا سئل عن ذلك، فقال: وما ذنب الثّياب!! بل هو من القدمين، لكن في حديث ابن عمر المارّ: «كلّ شيء لمس الأرض من الثّياب في النّار» .

وأخرج الطبراني بسند حسن؛ عن ابن مسعود: أنّه رأى أعرابيّا يصلي قد أسبل؛ فقال: «المسبل في الصلاة ليس من الله في حلّ ولا حرام» .

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، فيكون من وادي (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) [٩٨/ الأنبياء] ، أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أنّ الذي يتعاطى المعصية أحقّ بذلك؛ ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .

(وهو) - أي: هذا الإطلاق في الأحاديث المارّة- (محمول على ما ورد من قيد) - بالدال؛ أي: التقييد بحالة- (الخيلاء) - بضمّ الخاء المعجمة وفتح المثناة التحتية؛ ممدود- (فهو الّذي ورد فيه الوعيد) بالاتفاق، ونصّ الشافعيّ على أنّ التحريم مخصوص بالخيلاء، فإن لم يكن لها! كره.

<<  <  ج: ص:  >  >>