للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبس صلّى الله عليه وسلّم الأبراد الّتي فيها خطوط حمر.

وكان ينهى أصحابه عن لبس الأحمر الخالص.

وقيل: أربعة أذرع ونصف؛ في عرض ذراعين وشبر. وقيل: أربعة أذرع؛ في عرض ذراعين ونصف. انتهى؛ نقله المناويّ في «شرح الشمائل» .

وتعقّبه بقوله: «وفي بعض ما ذكره نظر!! فقد روى أبو الشيخ في كتاب «أخلاق المصطفى صلّى الله عليه وسلم» من رواية عروة بن الزبير مرسلا: كان طول رداء النبي صلّى الله عليه وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصف ... الحديث. قال الحافظ العراقيّ: وفيه ابن لهيعة.

وفي «طبقات ابن سعد» ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان له إزار من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر.

وفي «الوفا» لابن الجوزي: كان طول إزاره أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصفا. وروى الدّمياطي: أنّ رداءه الذي كان يخرج فيه للوفود أخضر في طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر. انتهى كلام المناوي.

(ولبس صلّى الله عليه وسلم الأبراد) - جمع برد؛ وهو عند أهل اللسان: ثوب مخطّط، والمراد هنا الأبراد (الّتي فيها خطوط حمر) ، لا بحتا، إذ لو كانت كذلك لا تكون برودا.

روى الطبراني؛ من حديث ابن عبّاس أنّه كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. قال الحافظ الهيثمي: ورجاله ثقات. وروى البيهقيّ في «السنن» : أنّه كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. انتهى مناوي؛ على «الشمائل» .

قال في «جمع الوسائل» : وأمّا ما روي «أنّه صلّى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» !! فمحمول على المخطّط بخطوط حمر؛ كما يدلّ عليه البرد. انتهى.

(و) في «كشف الغمة» للعارف الشعراني: (كان ينهى أصحابه عن لبس الأحمر الخالص) ، ففي «صحيح مسلم» ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>