للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.........

قال: رأى النبي صلّى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين؛ فقال: «إنّ هذا لباس الكفّار، فلا تلبسهما» .

وفي «صحيح البخاري» من حديث طويل؛ عن البراء أنّه صلّى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. قال ابن القيّم: فالأحمر البحت منهيّ عنه أشدّ النهي، وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرهما نظر، وأمّا كراهته! فشديدة. وأورد الحديثين السابقين.

والجواب عن الحديث الأوّل: أنّه إنّما نهى ابن عمر عن ذلك!! لأنّه لباس الكفار؛ وكانوا كثيرا، لا لكونه أحمر فمحطّ النهي التشبّه بهم. وقد ارتفع ذلك فصار داخلا في عموم المباح.

والجواب عن حديث البراء: أنّه يحتمل أن المياثر من حرير، فنهى عنها لأجله، ويحتمل أن يكون النهي لحمرتها، فلا حجّة فيه.

قال النووي: اختلف العلماء في الثياب المعصفرة؛ وهي المصبوغة بعصفر!! فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الإمام الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك؛ لكنه قال: غيرها أفضل منها، فهي خلاف الأولى.

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، ومن هؤلاء مالك والشافعي في المعتمد من مذهبيهما، وحملوا النهي الوارد في «الصحيحين» عن أنس: نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل!! حملوه على هذا المذكور من كراهة التنزيه، لأنّه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لبس حلّة حمراء؛ فلبسه لبيان الجواز لا ينافي نهيه، لأنّ النهي للكراهة، والفعل لبيان الجواز.

وفي «الصحيحين» ؛ من حديث ابن عمر أنّه صلّى الله عليه وسلم صبغ بالصّفرة؛ أي:

الورس، كما في رواية أبي داود. وأمّا حديث عمران عند الطبراني: «إيّاكم والحمرة، فإنّها أحبّ الزّينة إلى الشّيطان» !! ففي إسناده ضعف، وحديث رافع بن خديج: «أنّه صلّى الله عليه وسلم رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها» رواه أحمد!! لا يدلّ

<<  <  ج: ص:  >  >>