للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا اعتمّ.. سدل عمامته بين كتفيه.

صعد النبي صلّى الله عليه وسلم المنبر قد عصب رأسه بعصابة دسماء ... الحديث.

(و) أخرج الترمذي في «الجامع» و «الشمائل» ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما- وقال حسن غريب-: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا اعتمّ) ؛ أي: لفّ العمامة على رأسه (سدل عمامته) - أي: أرخاها- (بين كتفيه) من خلفه نحو ذراع؛ وفيه مشروعية العذبة، فهي سنّة.

قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك؛ هذا تمام رواية الترمذي.

قال الحافظ ابن حجر: وأمّا مالك! فقال: إنّه لم ير أحدا يفعله إلّا عامر بن عبد الله بن الزبير. انتهى. وفي بعض طرق الحديث أنّ الّذي كان يرسله بين كتفيه هو الطرف الأعلى؛ وهو يسمّى «عذبة» لغة.

ويحتمل أنّه الطرف الأسفل حتى يكون عذبة في الاصطلاح العرفي الآن.

ويحتمل أنّ المراد الطّرفان معا، لأنّه ورد أنّه قد أرخى طرفيها بين كتفيه؛ بلفظ التثنية، وفي بعض الروايات «طرفها» بلفظ الإفراد، ولم يكن صلّى الله عليه وسلم يسدل عمامته دائما، بدليل رواية مسلم: أنّه صلّى الله عليه وسلم دخل مكّة بعمامة سوداء. من غير ذكر السّدل.

وصرّح ابن القيّم بنفيه؛ قال: لأنّه صلّى الله عليه وسلم كان على أهبة من القتال والمغفر على رأسه فلبس في كلّ موطن ما يناسبه؛ كذا في «الهدي النبوي» . وبه عرف ما في قول صاحب «القاموس» : لم يفارقها قط!!

وقد استفيد من الحديث أنّ العذبة سنّة، وكأنّ حكمة سنّها: ما فيها من تحسين الهيئة، وإرسالها بين الكتفين أفضل. وإذا وقع إرسالها بين اليدين- كما يفعله الصوفية وبعض أهل العلم- فهل الأفضل إرسالها من الجانب الأيمن؛ لشرفه، أو من الجانب الأيسر؛ كما هو المعتاد!! وفي حديث أبي أمامة؛ عند الطبراني ما يدلّ على تعيين الأيمن، لكنّه ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>