للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه.

واستحسن الصوفية إرسالها من الجانب الأيسر، لكونه جانب القلب، فيتذكّر تفريغه مما سوى ربّه. قال بعض الشافعية: ولو خاف من إرسالها نحو خيلاء!! لم يؤمر بتركها؛ بل يفعلها ويجاهد نفسه، وأقلّ ما ورد في طولها أربع أصابع، وأكثر ما ورد فيه ذراع وبينهما شبر، ويحرم إفحاشها بقصد الخيلاء.

وقد جاء في العذبة أحاديث كثيرة- ما بين صحيح وحسن- ناصّة على فعل المصطفى صلّى الله عليه وسلم لها لنفسه، ولجماعة من صحبه، وعلى أمره به، فهي سنّة مؤكّدة محفوظة لم يتركها الصلحاء. انتهى. باجوري على «الشمائل» .

(و) أخرج الطبرانيّ في «الكبير» ، والبيهقيّ في «شعب الإيمان» - بسند قال فيه الحافظ الهيثمي؛ عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح إلّا عبد السلام، وهو ثقة- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال:

(كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يدير العمامة على رأسه ويغرزها) أي: يغرز طرفها (من ورائه) لتكون العذبة من خلف؛ لا من أمام (ويرسل لها ذؤابة) - بذال معجمة مضمومة، فواو، فألف، فموحّدة؛ مهموز-: ضفيرة الشعر المرسلة، فإن لويت!! فعقيصة.

وتطلق أيضا على طرف العمامة؛ وهي العذبة المرادة هنا.

والأفضل جعلها (بين كتفيه) ، فإنّه أكثر أحواله صلّى الله عليه وسلم، وحديثه أصحّ، وتارة يجعلها عن يمينه قريبة من الأذن اليمنى.

وقد استدلّ جمع بكون المصطفى صلّى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة، وإلى الجانب الأيمن أخرى، على أنّ كلا سنّة. وهذا الحديث مصرّح بأنّ أصل العذبة سنّة؛ وهو مفاد الأحاديث فإلى سنية أصلها سنية إرسالها إذا أخذت من فعله صلّى الله عليه وسلم.

قال السيوطي: من علم أنّ العذبة سنّة وتركها استنكافا أثم؛ أو غير مستنكف؛ فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>