للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حجر ...

وعليه عمامة سوداء، ومعاوية فإنّه لبس عمامة سوداء، وجبّة سوداء، وعصابة سوداء! وابن المسيّب كان يلبسها في العيدين، وابن عبّاس كان يعتمّ بها، والخلفاء العبّاسيّون باقون على لبس السواد، وكثير من الخطباء على المنابر، ومستندهم ما سبق من دخول المصطفى صلّى الله عليه وسلم مكّة بعمامة سوداء؛ أرخى طرفها بين كتفيه، فخطب بها، فتفاءل الناس لذلك بأنّه نصر وعزّ، وقد جمع السيوطي جزءا في لبس السواد، وذكر فيه أحاديث وآثارا.

وقد زعم بعض الخلفاء العباسيّين من أولاد المعتصم: أنّ تلك العمامة التي دخل بها صلّى الله عليه وسلم مكّة وهبها لعمه العبّاس، وبقيت بين الخلفاء يتداولونها بينهم، ويجعلونها على رأس من تقرّر له الخلافة.

وسأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد، فأجابه بأنّه يكرهه، لأنه لا تجلى فيه عروس، ولا يلبّي فيه محرم، ولا يكفّن فيه محرم «١» ، والظاهر أنّ مراده غير العمامة.

قال القرطبيّ: وفي هذا الحديث دليل للمسوّدة، غير أنّه صلّى الله عليه وسلم لم يكن ذلك منه دائما، ولا في كل لباسه، بل في العمامة خاصة، لكن إذا أمر إمام بلبس ذلك وجب.

وفي «شرح الزيلعي» : يسنّ لبسه لخبر فيه، وكيف ما كان الأفضل في لبس الخطبة البياض. وقال ابن القيم: لم تكن عمامة المصطفى صلّى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس؛ من نحو حر أو برد، بل كانت وسطا بين ذلك، وخير الأمور الوسط.

(وقال) الإمام العلّامة، شيخ الإسلام، أبو العبّاس، شهاب الدين؛ أحمد بن محمد بن عليّ (بن حجر) الأنصاري السعدي، المصري، الهيتميّ ثمّ


(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب «ميت» .

<<  <  ج: ص:  >  >>