للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (القبيعة) - بوزن الطّبيعة-: ما على طرف مقبض السّيف، يعتمد الكفّ عليها لئلّا يزلق.

وعن جعفر بن محمّد ...

والمراد بالسّيف هنا: ذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، ودخل به مكّة يوم الفتح، واقتصر في هذا الخبر على القبيعة، وفي رواية ابن سعد؛ عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ فإذا قبيعته من فضّة، وإذا حلقته الّتي يكون فيها الحمائل من فضّة.

(والقبيعة) - بفتح القاف وكسر الموحّدة- (بوزن الطّبيعة) ؛ قال الباجوري وغيره: هي (ما على طرف مقبض السّيف) فوق الغمد يمسكه من فضّة أو حديد أو غيرهما، (يعتمد الكفّ عليها؛ لئلّا يزلق) .

وفي الحديث دليل على جواز تحلية السّيف وسائر آلات الحرب بالفضّة. قال العلّامة ابن حجر الهيتمي: الحاصل أنّ الذّهب لا يحل للرّجال مطلقا؛ لا استعمالا، ولا اتّخاذا، ولا تضبيبا، ولا تمويها، لا لآلة الحرب ولا لغيرها، وكذا الفضّة إلّا في التضبيب، والخاتم، وتحلية آلة الحرب، وما وقع في بعض الرّوايات من حلّ التمويه تارة وحرمته أخرى!! محمول على تفصيل علم من مجموع كلامهم؛ وهو أنّه إن حصل شيء ما بالعرض على النّار من ذلك الممّوه حرمت استدامته كابتدائه، وإن لم يحصل منه شيء حرم الابتداء فقط.

أمّا نفس التّمويه الذي هو الفعل والإعانة عليه والتسبّب فيه!! فحرام مطلقا، ويأتي هنا التّفصيل في تمويه الرّجال الخاتم وآلة الحرب الذّهب. انتهى.

(و) أخرج ابن سعد؛ من طريق سليمان بن بلال؛ (عن جعفر) الصادق أبي عبد الله الإمام (ابن) الإمام (محمّد) الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السّبط بن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، الهاشميّ المدنيّ.

أمّه فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>