للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.........

الغزالي؛ ثمّ النّووي، فيجوز مع الكراهة الأكل بالشّمال.

لكن نصّ الشافعي في «الرّسالة» وفي مواضع من «الأم» على الوجوب!! وكذا نقله عنه الصّيرفي في «شرح الرّسالة» ، وانتصر له الإمام تقي الدّين السّبكي.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : ويدلّ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشّمال؛

ففي «صحيح مسلم» من حديث سلمة بن الأكوع أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع، فقال: «لا استطعت» . فما رفعها إلى فيه بعد.

وورد التّصريح باسم الرجل فيما رواه عبد بن حميد، والدّارمي وابن حبّان والطّبراني؛ عن سلمة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم أبصر بسر- بضمّ الموحّدة وإسكان السّين المهملة- ابن راعي العير- بفتح العين وإسكان التحتيّة- الأشجعي، يأكل بشماله، فقال: «كل بيمينك» ، قال: «لا أستطيع» ، فما رفعها إلى فيه بعد. أي فما استطاع رفعها إلى فيه بعد. زاد في رواية ل «مسلم» : لم يمنعه إلا الكبر.

وبه استدلّ القاضي عياض في «شرح مسلم» على أنّه كان منافقا.

وزيّفه النّووي بأنّ ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصّحابة!! قال في «الإصابة» : وفيه نظر، لأنّ جميع من ذكره لم يذكر له سندا إلّا هذا الحديث، فالاحتمال قائم!؟ ويمكن الجمع بأنّه لم يكن في تلك الحالة أسلم، ثمّ أسلم بعد. انتهى.

وفي «الفتح» : إنّ النّووي ردّه أيضا بأنّ الكبر والمخالفة لا يقتضي النّفاق، لكنّه معصية إن كان الأمر للوجوب؟!.

وقد أجيب عن الاستدلال لوجوب الأكل باليمين بهذا الحديث بأنّ الدّعاء ليس لترك مستحبّ، بل لقصد المخالفة كبرا بلا عذر، فدعا عليه، فشلّت يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>