للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة.. فيحمده عليها،

وجوانبه، فيتناول منه ما شاء.

ومنه أخذ الغزاليّ أنّ محلّ ندب الأكل مما يلي إذا كان الطّعام لونا واحدا، وما إذا كان غير فاكهة، أمّا هي! فله أن يجيل يده فيها؛ لأنّها في معنى التّمر.

قال ابن العربي: إذا كان الطّعام صنفا واحدا؛ لم يكن للجولان فيه معنى إلّا الشّره والمجاعة. وإذا كان ذا ألوان؛ كان جولانها له معنى، وهو اختيار ما استطاب منه. انتهى «مناوي» .

قال الحفني: فيطلب الأكل ممّا يلي الآكل حيث لم يتنوّع الطّعام، وإلّا! فلا بأس بمدّ اليد إلى الآنية الّتي فيها الطّعام الّذي يشتهيه؛ وإن لم تكن تليه، كما لا بأس بمدّ اليد إلى التّمرة البعيدة عنه التي تشتهيها نفسه، ولذا كانت تجول يده صلّى الله عليه وسلم في التّمر، ويقاس عليه نحوه من مشمش وخوخ ... إلخ.

نعم؛ إن قامت قرينة على تخصيص قوم بنوع فلا يجوز لغيرهم الأكل من غير علمهم برضا صاحبه، والله أعلم. انتهى.

(و) أخرج الإمام أحمد، ومسلم، والتّرمذي في «الجامع» و «الشّمائل» ، والنّسائي- واللّفظ ل «الشّمائل» - كلهم (عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إنّ الله ليرضى عن العبد) المؤمن، أي يرحمه ويثيبه؛ كما جاء في بعض الرّوايات: «يدخله الجنّة» - (أن) علّة ل «يرضى» ، أي:

لأجل أن (يأكل) - بفتح همزة- «أن» - أي: بسبب أن يأكل، أو وقت أكله (الأكلة) - بفتح الهمزة: المرّة الواحدة- من الأكل، أي: الغدوة أو العشوة، كذا اقتصر عليه جمع منهم النّووي في «رياضه» ، لكن ضبطه بعضهم بالضّمّ؛ وقال:

هي اللقمة. (فيحمده) بالنّصب؛ كما هو الظّاهر وفاقا لابن حجر، لكن رواية «الشّمائل» بالرّفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو يحمده (عليها) ؛ أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>