[وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت] : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أتي بطعام.. أكل ممّا يليه، وإذا أتي بالتّمر.. جالت يده [فيه] .
وتوقّف فيه النّووي رحمه الله، لكنّ خبر ابن ماجه يشهد له.
وقضيّة ما رواه الغزالي أنّ محل الإجالة إذا كانت الفاكهة الحاضرة ذات أنواع، فإن كانت نوعا واحدا؟! فهي كغيرها في ندب الأكل مما يلي الآكل، وكراهته مما يلي غيره، وليس كذلك؛ بل كل ما يختلف أفراده فلا بأس بالإجالة فيه؛ نوعا كان أو أنواعا، وإن كان الأولى عدم الإجالة حينئذ لما فيه؛ مع وجود ذلك من الشّره، والتّطلّع إلى ما عند غيره، وترك الإيثار الّذي هو من شأن الأخيار. والله أعلم.
انتهى من «شرح الأذكار» .
ويؤخذ من هذا الحديث: أنّه يندب على الطّعام تعليم من أخل بشيء من آدابه، خلاف ما عليه النّاس في زعمهم أنّ فيه كسر نفس الآكل، فلا يعبأ بعادة النّاس المصادمة لما ثبت عن الصّادق المصدوق صلّى الله عليه وسلم من التّعليم لآداب الطّعام على الطّعام.
والله أعلم.
( [و) أخرج ابن ماجه والخطيب، وهو حديث ضعيف:(عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ قالت] : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أتي) - بالبناء للمجهول-، أي: جيء له- (بطعام أكل ممّا يليه) ؛ تعليما لأمّته آداب الأكل، فإنّ الأكل مما يلي الغير مكروه؛ لما فيه من مزيد الشّره والنّهمة، وإلحاق الأذى بمن أكل معه؛
وسببه: أنّ كلّ آكل كالحائز لما يليه من الطّعام، فأخذ الغير له تعدّ عليه؛ مع ما فيه من تقذّر النّفوس ممّا خاضت فيه الأيدي.
ثمّ هو سوء أدب من غير فائدة؛ إذا كان الطّعام لونا واحدا، أمّا إذا اختلفت أنواعه فيرخّص فيه، كما أشار إليه بقوله: