وكان يدفع فضل سؤره إلى من على يمينه، فإن كان من على يساره أجلّ رتبة.. قال للّذي على يمينه:«السّنّة أن تعطى، فإن أحببت..
آثرتهم» .
ولأبي الشّيخ؛ من حديث ميمونة: لا يعبّ ولا يلهث. وكلّها ضعيفة.
وروى سعيد بن منصور، وابن السّنّي، وأبو نعيم في «الطّب» ، والبيهقي في «الشّعب» ؛ من مرسل ابن أبي حسين:«إذا شرب أحدكم فليمصّ مصّا، ولا يعبّ عبّا، فإنّ الكباد من العبّ» . وروى أبو داود في «مراسيله» ؛ عن عطاء ابن أبي رباح:«إذا شربتم فاشربوا مصّا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا» .
وروى الدّيلمي من حديث علي:«إذا شربتم الماء فاشربوه مصّا، ولا تشربوه عبّا، فإنّ العبّ يورث الكباد» .
والكباد- بضمّ الكاف وتخفيف الباء-: وجع الكبد، لأنّ مجمع العروق عند الكبد، ومنه ينقسم إلى العروق ويتولّد منه السّدد فيقوى البلغم؛ فيورث كسلا عن القيام والعبادة، وهذا من محاسن حكمته عليه الصلاة والسّلام.
قال ابن القيّم: وقد علم بالتجربة أنّ هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبد ويضعف حرارتها، بخلاف وروده بالتدريج، ألا ترى أنّ صبّ الماء البارد على القدر وهي تفور يضرّ، وبالتدريج لا. انتهى.
(وكان) صلى الله عليه وسلم (يدفع فضل سؤره) ؛ أي: ما بقي من الشراب (إلى من على يمينه) .
قال العراقي: متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
ومن ثم قال صلّى الله عليه وسلم:«الأيمن فالأيمن» ... أو «الأيمنون فالأيمنون» .
واستفيد منه تقديم الأيمن ندبا؛ ولو صغيرا مفضولا.
(فإن كان من على يساره أجلّ رتبة! قال) النّبيّ صلّى الله عليه وسلم (للّذي على يمينه:
«السّنّة أن تعطى) - بفتح الطّاء المهملة؛ مبنيا للمجهول- (فإن أحببت آثرتهم» ) - بفتح التّاء- قال العراقي: متّفق عليه؛ من حديث سهل بن سعد. انتهى.