للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شرب.. أعطى الّذي عن يمينه.

وكان صلّى الله عليه وسلّم يمصّ الماء مصّا، ولا يعبّ عبّا.

وفي الحفني قوله: أعطى السّواك الأكبر، أي: أكبر الحاضرين؛ وإن لم يكن على يمينه، بخلاف الأكل والشّرب، فيسنّ البدء بمن على اليمين؛ ولو صغيرا ومفضولا.

ويؤخذ من هذا الحديث عدم كراهة الاستياك بسواك الغير إذا كان بإذنه، وهو كذلك، ففي «شرح محمد رملي» : ولا يكره سواك غيره بإذنه، ويحرم بدونه؛ إن لم يعلم رضاه به. انتهى.

قال علي الشّبراملسي: «قوله ولا يكره» ؛ أي: لكنّه خلاف الأولى إلّا للتّبرّك، كما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها. انتهى.

(وإذا شرب) ماء؛ أو لبنا (أعطى الّذي عن يمينه) ؛ ولو مفضولا صغيرا- كما مرّ-.

قال ابن حجر: وظاهر تخصيص الشّراب أنّ ذلك لا يجري في الأكل، لكن وقع في حديث أنس خلافه. انتهى «مناوي» .

(و) في «الإحياء» : (كان صلّى الله عليه وسلم يمصّ الماء) - بضمّ الميم وفتحها، ومنهم من يقتصر عليه- (مصّا) - مصدر مؤكّد لما قبله- أي: يأخذه في مهلة ويشربه شربا رفيقا.

(ولا يعبّ) - بضمّ العين- (عبّا) ، أي: لا يشرب بكثرة من غير تنفّس.

روى البغوي، والطّبراني، وابن عدي، وابن قانع، وابن منده، وأبو نعيم في «الصحابة» ، وابن السّنّي، وأبو نعيم في «الطّب» ؛ من حديث بهز: كان يستاك عرضا، ويشرب مصّا. وأسانيده كلّها ضعيفة مضطربة.

وروى الطّبراني؛ من حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها:

كان يبدأ بالشّراب إذا كان صائما، وكان لا يعبّ فيشرب مرّتين أو ثلاثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>