و (الشّنّ) : الجلد البالي. و (الدّاجن) : ما يألف البيوت من الشّياه ونحوها.
وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا استنّ.. أعطى السّواك الأكبر، ...
تدخل أكارعها حينئذ. وعند ابن ماجه من وجه آخر؛ عن ابن عمر: نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا؛ وهو الكرع. وسنده ضعيف أيضا.
فإن ثبت! احتمل أنّ النّهي خاصّ بهذه الصّورة، وهي أن يكون الشّارب منبطحا على بطنه، ويحمل حديث جابر على الشّرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. انتهى «زرقاني» .
(والشّنّ) : - جمعه شنان؛ مثل سهم وسهام- هو (الجلد البالي.
(و) أمّا (الدّاجن) - بالدال المهملة والجيم المكسورة، وآخره نون؛ بوزن العاجن- فهي (: ما يألف البيوت من الشّياه) والدّجاج والحمام، (ونحوها) - والجمع دواجن.
(و) أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك السّلمي- قال في «التقريب» : يقال له رؤية؛ ولا رواية له اتفاقا، فالحديث مرسل. قال في العزيزي: وهو حديث حسن-:
(كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا استنّ) ؛ أي: تسوّك، أي: استعمل السّواك في أسنانه- من السّنّ؛ وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر، ومنه المسنّ- (أعطى السّواك الأكبر) ، الظّاهر أنّ المراد به: الأفضل، ويحتمل الأسنّ، أي: ناوله بعد تسوّكه به إلى أكبر القوم الحاضرين لأنّه توقير له، فيندب تقديم الأكبر في السّواك وغيره من سائر وجوه الإكرام والتّوقير، وفيه حلّ الاستياك بحضرة الغير؛ قاله المناوي.
وفي العزيزي: قال الشّيخ: وهذا يشعر بجواز دفع السّواك للغير، لكن ينبغي حمله على جواز بكراهة في شأن غير الشّارع، على أنّه كان يفعل مثل ذلك لبيان الجواز فلا ينافي حينئذ كراهة الاستياك بسواك الغير. انتهى.