للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمرأ، وأبرأ» .

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا شرب.. تنفّس مرّتين، وربّما كان يشرب بنفس واحد حتّى يفرغ.

- بكسر الرّاء-؛ أي: أكثر ريّا. (وأمرأ) - بالهمز-: أقمع للظّمأ، وأقوى على الهضم، (وأبرأ» ) - بالهمز- من البراءة، أو البراء، أي: أكثر صحّة للبدن.

(و) أخرج التّرمذي؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال:

(كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفّس مرّتين) . وإسناده ضعيف- كما في «الفتح» - لكن له شواهد، وفعله في بعض الأحيان! لجواز النّقص عن ثلاث.

وللتّرمذيّ بسند ضعيف أيضا- كما قال الحافظ- عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: لا تشربوا واحدة كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.

قال التّرمذي: فيه أنّه لا بأس بالشّرب في نفسين؛ وإن كان الأولى كونه ثلاثا.

وقال العراقيّ: فيه الاقتصار على مرّتين إذا حصل الاكتفاء بهما، لكن ينبغي أن يزيد ثالثة؛ وإن اكتفى بمرّتين.

وأجاب الحافظ ابن حجر عن الحديثين بأنّهما ليسا نصّا في الاقتصار على مرّتين، بل يحتمل أنّه أراد مرّتي التّنفّس الواقعتين أثناء الشّرب، وأسقط الثّالثة! لأنّها بعد الشّرب، فهي من ضرورة الواقع.

(و) في «الإحياء» : (ربّما كان يشرب بنفس واحد حتّى يفرغ) .

رواه أبو الشّيخ بسند ضعيف؛ عن زيد بن أرقم أنّه صلّى الله عليه وسلم كان شربه بنفس واحد.

وللحاكم، وصحّحه؛ عن أبي قتادة مرفوعا: «إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد» . لكن قال الزّين العراقي: هذان الحديثان محمولان على ترك التّنفّس في الإناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>