للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْساً. وَيُكَبِّرُ سَبْعاً فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (١).


العيدين: ٩ أ
(١) في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟
قال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠ ب في الصلاة؛ والحدثاني، ١٩٠ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>