للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٦ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (١) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.


الزكاة: ٧ و
(١) رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح»، وعليها علامة التصحيح.
وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ». أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضاً: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصاباً، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٧ في الزكاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>