للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (١) يَغِيبُ أَعْوَاماً، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ (٢) فِيهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (٣) أَعْوَاماً. ثُمَّ يَبِيعُهَا (٤). فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلَا تُخْرَجُ ⦗٣٥٨⦘ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.


الزكاة: ١٩ ب
(١) بهامش الأصل في «س: على الدين». أي بحذف «أن».
(٢) بهامش الأصل في «ط: عليه». يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش «فلا تكون».
(٣) في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ». وفي ق «للتجارة» بدون أعواماً. وعندها في نسخة خ «أعواما».
(٤) ق «ثم يبيعها بعد أعوام».

<<  <  ج: ص:  >  >>