للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٢ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ ⦗٣٦٠⦘ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلُ (١) الْجِدَادِ.


الزكاة: ٢٠ ب
(١) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.


«الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني ٢: ١٤٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٥ في الزكاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>