للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٣ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (١) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.

وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ (٢)

قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ (٣) عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (٤) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ (٥)، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.


الصدقة: ٢٤ ب
(١) في رواية عند الأصل: «قال: وإنما».
(٢) بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شاة شاة. وفي ق «أربعين شاة شاة».
(٣) في ق «فلم».
(٤) في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح. وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعني بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر.
(٥) في ش «فإن استوى الضان والمعز».


«المصدق»: الساعي، الزرقاني ٢: ١٥٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٣ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>