للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٧ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (١) عَلَيْهِ أَهْلَ ⦗٣٧٨⦘ الْعِلْمِ (٢)، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٤).


الصدقة: ٢٨ ب
(١) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح».
(٢) ش «ببلدنا».
(٣) في رواية عند الأصل: «رفعوا».
(٤) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>