للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (١) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (٢) وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (٣) الْمَالِ.


الصدقة: ٣٤ أ
(١) ش «في الصدقة».
(٢) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء».
(٣) بهامش الأصل في «هـ: أوسط».


«البُردي»: أجود التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>