للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ ‌عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (١) عِنْدَ ‌عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (٢)؟

فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (٣) وَأَنَا صَائِمٌ؟ ⦗٤١٨⦘

فَقَالَتْ: نَعَمْ (٤) .


الصيام: ١٦
(١) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(٢) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها».
(٣) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(٤) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع»، وفي رواية عنده «قالت: نعم».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>