للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلَاّ خَشْيَةً (١) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلَا ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (٢).

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (٣) الْيَوْمِ.


الصيام: ٣٢ أ
(١) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من».
(٢) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة».
(٣) بهامش ق في خ «لذلك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ ج في الصيام، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>