للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٤ - سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (١)؟

قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ.


الحج: ١١٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>