للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (٢).


الحج: ١١٦ ت
(١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>